١١٦ - باب اغتسال المحرم

٥ فقرات، ج ٣ ص ٢٥٧

  1. قال أبو بكر:

    م ١٤٠٣ - كان عمر بن الخطاب يغتسل وهو محرم.

    ج ٣ ص ٢٥٧
  2. وممن رخص في ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. وكان مالك يكره للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب رأسه فيه.

    ج ٣ ص ٢٥٨
  4. م ١٤٠٤ - وقد أجمع أهل العلم على أن على المحرم أن يغتسل من الجنابة.

  5. وبقول عمر نقول.