١١٦ - باب اغتسال المحرم
٥ فقرات، ج ٣ ص ٢٥٧
- ج ٣ ص ٢٥٧
قال أبو بكر:
م ١٤٠٣ - كان عمر بن الخطاب يغتسل وهو محرم.
-
وممن رخص في ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
- ج ٣ ص ٢٥٨
وكان مالك يكره للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب رأسه فيه.
-
م ١٤٠٤ - وقد أجمع أهل العلم على أن على المحرم أن يغتسل من الجنابة.
-
وبقول عمر نقول.