١١٨ - باب معالجة العين إذا أصابه المحرم رمد بالصبر

٥ فقرات، ج ٣ ص ٢٥٩

  1. قال أبو بكر:

    م ١٤٠٦ - ثبت أن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بكل كحل ما لم يكن فيه طيب، ويتداوى كل دواء ما لم يكن فيه طيب.

    ج ٣ ص ٢٥٩
  2. ورخص في الكحل للمحرم الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، غير أن أحمد، وإسحاق قالا: لا يعجبنا ذلك للزينة.

    وقال الشافعي: إن فعلا فلا أعلم عليهما منه فدية، يعنى الرجال والمرأة.

    وقال مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حرٍّ يجده في عينه بالإثمد وغيره.

  3. وكان مجاهد يكره ذلك.

  4. م ١٤٠٧ - وكره الإثمد للمحرمة الثوري، وأحمد، وإسحاق.

    قال أبو بكر: لا أعلم ذلك مكروهاً.

  5. (ح ٦٢٧) وقد ثبت إباحة ذلك بالصبر للمحرم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.