١٢٠ - باب شم الريحان للمحرم
٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٦٠
- ج ٣ ص ٢٦٠
قال أبو بكر:
م ١٤٠٩ - وممن قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان ابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق.
-
وكره ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه إن شم الريحان.
وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الفدية.
-
واختلف فيه عن عطاء، وأحمد.