١٢٠ - باب شم الريحان للمحرم

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٦٠

  1. قال أبو بكر:

    م ١٤٠٩ - وممن قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان ابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق.

    ج ٣ ص ٢٦٠
  2. وكره ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال مالك، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه إن شم الريحان.

    وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الفدية.

  3. واختلف فيه عن عطاء، وأحمد.