١٢٧ - باب في دخول المحرم الحمام

فقرتان، ج ٣ ص ٢٦٤

  1. قال أبو بكر:

    م ١٤٢٢ - ثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام.

    ج ٣ ص ٢٦٤
  2. وكان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه لا يرون به بأساً.

    وقال مالك: من دخل الحمام فتدلك وأنقى الوسخ، فعليه الفدية.

    ج ٣ ص ٢٦٥قال أبو بكر: قول ابن عباس، وسائر أهل العلم أولى، ولا حجة لمن منع منه.