الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٣١ - كتاب الحج ١٢٧ - باب في دخول المحرم الحمام فقرتان، ج ٣ ص ٢٦٤ قال أبو بكر:م ١٤٢٢ - ثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام. ج ٣ ص ٢٦٤ وكان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه لا يرون به بأساً.وقال مالك: من دخل الحمام فتدلك وأنقى الوسخ، فعليه الفدية.ج ٣ ص ٢٦٥قال أبو بكر: قول ابن عباس، وسائر أهل العلم أولى، ولا حجة لمن منع منه. الباب السابق١٢٦ - باب المحرم يتقلد السيف الباب التالي١٢٨ - باب غسل المحرم ثيابه