١٣٠ - باب حك المحرم رأسه

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٦٦

  1. قال أبو بكر:

    م ١٤٢٥ - رخص في حك المحرم رأسه جابر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وكان ابن عمر يحك: بأنامله.

    ج ٣ ص ٢٦٦
  2. ورخص الشافعي، وأصحاب الرأي، وإسحاق وقالا: بقول ابن عمر.

    وقال الثوري: أرفق برأسك إذا حككته، وكذلك قال أصحاب الرأي.

  3. قال أبو بكر. هو مباح.