١٥٢ - باب الطائف يقطع عليه الطواف للصلاة المكتوبة

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٨٣

  1. م ١٤٥٠ - واختلفوا فيمن بعض سبعة، ثم قطع عليه للصلاة المكتوبة، فقال أكثر أهل العلم ممن نحفظ [١/ ١١٩/ألف] عنه: يبنى من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال عطاء، وطاؤس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٣ ص ٢٨٣
  2. ولا يعلم أحد خالف ذلك إلا الحسن البصري فإنه قال: يستأنف.

  3. وبقول ابن عمر نقول.