١٥٦ - باب الطواف راكبا من غير علة

فقرتان، ج ٣ ص ٢٨٤

  1. م ١٤٥٣ - واختلفوا فيمن طاف محمولاً من غير عذر، فكان الشافعي يقول: يجزيه ولا أحبه.

    وقال أصحاب الرأي: إن كان بمكة يعيد، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم.

    قال أبو بكر:

    (ح ٦٥٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - طاف على راحلته.

    ج ٣ ص ٢٨٤
  2. ولا قول لأحد مع فعله.