١٥٦ - باب الطواف راكبا من غير علة
فقرتان، ج ٣ ص ٢٨٤
- ج ٣ ص ٢٨٤
م ١٤٥٣ - واختلفوا فيمن طاف محمولاً من غير عذر، فكان الشافعي يقول: يجزيه ولا أحبه.
وقال أصحاب الرأي: إن كان بمكة يعيد، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم.
قال أبو بكر:
(ح ٦٥٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - طاف على راحلته.
-
ولا قول لأحد مع فعله.