١٦٢ - باب من لم يركع للطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلد
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٨٨
- ج ٣ ص ٢٨٨
م ١٤٦٠ - واختلفوا فيمن نسى ركعتي الطواف حتى خرج من من الحرم أو رجع إلى بلده، فقال عطاء، والحسن البصري، والشافعي، وأصحاب الرأي: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم.
وقال سفيان الثوري: يركعهما حيث شاء ما يخرج من الحرم.
قال مالك: إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هدي.
ج ٣ ص ٢٨٩قال أبو بكر: أقول كما قال عطاء، وليس ذلك بأكثر من صلاة المكتوبة التي ليس على من تركها إلا قضاها حيث كان، والله أعلم.