١٦٢ - باب من لم يركع للطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلد

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٨٨

  1. م ١٤٦٠ - واختلفوا فيمن نسى ركعتي الطواف حتى خرج من من الحرم أو رجع إلى بلده، فقال عطاء، والحسن البصري، والشافعي، وأصحاب الرأي: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم.

    وقال سفيان الثوري: يركعهما حيث شاء ما يخرج من الحرم.

    قال مالك: إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هدي.

    ج ٣ ص ٢٨٩قال أبو بكر: أقول كما قال عطاء، وليس ذلك بأكثر من صلاة المكتوبة التي ليس على من تركها إلا قضاها حيث كان، والله أعلم.

    ج ٣ ص ٢٨٨