[١٦٩ - باب اختلاف أهل العلم فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا]

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٩٣

  1. . . . . . . . . . . . (١) [١/ ١٢٠/ ب] فرغ

    من طوافه بالبيت، ومن صلاته، بدأ عند خروجه من المسجد

    ج ٣ ص ٢٩٤بالصفا، وأنه ختم سعيه بالمروة، وأن من فعل ذلك فهو مصيب للسنة.

    ج ٣ ص ٢٩٣
  2. م ١٤٦٨ - واختلفوا فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا.

    فقالت طائفة: يلغى ذلك الشوط ولا يعتد به كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

  3. وقد روينا عن عطاء فيه قولين: أحدهما: أنه لا يعتد بذلك الشوط، والآخر: أنه إن جهل ذلك أجزأ عنه.