١٧٨ - باب إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة
٥ فقرات، ج ٣ ص ٣٠٠
- ج ٣ ص ٣٠٠
م ١٤٧٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
-
م ١٤٨٠ - واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف، فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارناً.
-
وقال الشافعي لا يكون قارناً، وذكر أن ذلك قول عطاء، وبه قال أبو ثور.
-
وحكى عن الكوفي أنه قال: كقول مالك.
- ج ٣ ص ٣٠١
م ١٤٨١ - واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال مالك وأبو ثور، وإسحاق: لا تدخل العمرة على الحج.
وقال أصحاب الرأي: يصير قارناً وعليه ما على القارن.
وقال الشافعي بالعراق: كما ذكرناه عن الكوفي، وقال بمصر: أكثر من لقيت يقول: ليس له ذلك.
قال أبو بكر: وبقول مالك نقول في هذه المسألة.