٢٠٢ - باب رمي الجمار بما قد رمى به

٤ فقرات، ج ٣ ص ٣٢٧

  1. م ١٥٢٩ - واختلفوا في الرمي بما قد رمى به، فكره ذلك عطاء بن أبي رباح،

    والأسود بن يزيد، وسعيد بن أبي عروبة، والشافعي، وأحمد.

    ج ٣ ص ٣٢٧
  2. وروينا عن الشعبى أنه رخص فيه.

    وقال عطاء: يجزيه، ولا أحب ذلك.

    وقال إسحاق: يجزيه.

  3. وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يكرهون ذلك ويقولون: يجزيه.

  4. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الحصى قربان فما يقبل منه رفع، وما لم يقبل منه هو الذي يترك.

    قال أبو بكر: يكره أن يرمي بما قد رمى به، ويجزى إن رمى به، إذ لا أعلم أحداً أوجب على من فعل ذلك الإعادة.