٢٢٧ - باب الذبح قبل طلوع الفجر من يوم النحر

فقرتان، ج ٣ ص ٣٥١

  1. م ١٥٦٨ - واختلفوا في الذبح قبل طلوع الفجر يوم النحر، فقال أكثرهم: لا يجوز؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - سن أن الذبح بالنهار، وهذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وقال أحمد، وإسحاق: يذبح هدي المتعة يوم

    ج ٣ ص ٣٥٢النحر، وبه قال أبو ثور، وقال في جزاء الصيد والنذر يجزيه لو ذبحه يوم عرفة، وحكى ذلك عن الكوفي.

    وقال عطاء في الذبح والنحر: لا ينحر ولا يذبح حتى ينفجر الصبح لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قال: {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} الآية وذلك بالنهار.

    ج ٣ ص ٣٥١
  2. ورخص الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: في الذبح بالليل ليالي أيام التشريق، وبه [١/ ١٣١/ب] قال إسحاق.

    قال أبو بكر: لا يجوز الذبح ليلة النحر، ويجوز ليالي أيام التشريق.