٥ - أبواب الإحصار

٤ فقرات، ج ٣ ص ٣٨٢

  1. قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية.

    ج ٣ ص ٣٨٢
  2. (ح ٧٤٠) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - خرج زمن الحديبية فأمر أصحابه حين أحصروا أن ينحروا ويحلقوا.

    ج ٣ ص ٣٨٣
  3. م ١٦٢١ - واختلفوا في المحصر بغير عذر، فقال ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.

    وقال ابن عمر: من حُبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقالت طائفة: الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عذر ومرض وغير ذلك، هذا قول النخعي، وعطاء، والثوري، وأصحاب الرأي.

  4. وروينا عن ابن مسعود: معنى هذا القول، وبه قال أبو ثور.