١٠ - باب ما يفعل من فاته الحج
٧ فقرات، ج ٣ ص ٣٨٧
- ج ٣ ص ٣٨٧
م ١٦٢٩ - واختلفوا فيما على من فاته الحج، فقال عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، [١/ ١٣٩/ب] وابن عمر: يطوف ويسعى، ويحلق
ج ٣ ص ٣٨٨أو يقصر، وعليه حج قابل والهدي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: يحل بعمرة وعليه الحج من قابل.
وقال ابن عباس: يحل بعمرة وليس عليه حج.
-
وقا عطاء مرة: يهريق دماً وليس عليه شيء وقال مرة: يحل بعمرة، فإن كان حج مرة فليس عليه شيء، فإن لم يكن حج الفريضة حج من قابل.
-
وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال في امرأة حجت فطافت وسعت ولم تأت منىً ولا عرفات حتى قدمت البصرة قال: تهدي هدياً فإذا كان قابل اعتمرت وحجت.
قال أبو بكر: قول ابن عباس حسن.
-
م ١٦٣٠ - واختلفوا فيمن فاته الحج فأقام حراماً إلى قابل، فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزيه أن يجج مع الناس من قابل بإحرامه الأول.
-
وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: كما قال الشافعي.
-
وحكى ابن نافع عنه أنه قال: إن أحب أن يقيم على إحرامه فعل وأقام حتى يحج قابل، أو إن أحب حل بعمرة وعليه حج قابل والهدي.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
-
م ١٦٣١ - واختلفوا في القارن يفوته الحج، فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه أن يقرن من قابل ويهدي هديين، هدياً لقرانه، وهدياً لفوات الحج ويخرج من إحرامه بعمل عمرة.
وقال أحمد، وإسحاق: عليه مثل ما أهل به من قابل.
وقال سفيان الثوري: يطوف ويسعى لعمرته ولا يقصر ولا يحلق، ولا يحل حتى يطوف لحجه بين الصفا والمروة، فيكون عمرة وعليه الحج
ج ٣ ص ٣٨٩من قابل ويهريق دماً، وليس عليه حج غيره، وبه قال أصحاب الرأي ولم يذكروا الهدي.