[٢٣ - باب الصيد يخرج من الحل إلى الحرم]
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٣٩٧
- ج ٣ ص ٣٩٧
. . . . . . . . . . . (١) يأكله ووافق مالك عطاء، فقال: لا يؤكل ولا جزاء عليه، وخالفه إن كان أرسله قريباً من الحرم، فإن فعل ذلك فعليه جزاءه.
قال أبو بكر: لا جزاء عليه، ولا يأكله.