[٢٣ - باب الصيد يخرج من الحل إلى الحرم]

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٣٩٧

  1. . . . . . . . . . . . (١) يأكله ووافق مالك عطاء، فقال: لا يؤكل ولا جزاء عليه، وخالفه إن كان أرسله قريباً من الحرم، فإن فعل ذلك فعليه جزاءه.

    قال أبو بكر: لا جزاء عليه، ولا يأكله.

    ج ٣ ص ٣٩٧