٨ - باب الرجل يوجب الأضحية أو البدنة ثم يريد ابدالها

فقرتان، ج ٣ ص ٤٠٨

  1. م ١٦٧٣ - واختلفوا في الرجل يوجب الأضحية، ثم يريد إبدالها بغيرها، فممن رأى أن يبيعها ويشتري غيرها عطاء.

    وقال عكرمة: في البدنة كذلك، ورخص فيه أحمد.

    وقال ابن الحسن: لا بأس به.

    ج ٣ ص ٤٠٨
  2. ومنع من الشافعي، وأبو ثور.

    وقال مالك: ذلك له في الضحية يبدلها بخير منها، وليس ذلك في الهدى.