٨ - باب الرجل يوجب الأضحية أو البدنة ثم يريد ابدالها
فقرتان، ج ٣ ص ٤٠٨
- ج ٣ ص ٤٠٨
م ١٦٧٣ - واختلفوا في الرجل يوجب الأضحية، ثم يريد إبدالها بغيرها، فممن رأى أن يبيعها ويشتري غيرها عطاء.
وقال عكرمة: في البدنة كذلك، ورخص فيه أحمد.
وقال ابن الحسن: لا بأس به.
-
ومنع من الشافعي، وأبو ثور.
وقال مالك: ذلك له في الضحية يبدلها بخير منها، وليس ذلك في الهدى.