٨ - باب الرجل يرسل كلبه على صيد ثم يدركه وهو حي فلم يمكنه الذبح أو لم يحضر ما يذبح به
٣ فقرات، ج ٣ ص ٤٥٤
- ج ٣ ص ٤٥٤
م ١٧٤٨ - واختلفوا في الرجل يرسل كلبه على صيد فيدركه حياً يدي الكلب.
فقالت طائفة: إن مات قبل تمكنه من ذبحه أكل، هذا قول الحسن، وبه قال قتادة.
ج ٣ ص ٤٥٥وقال مالك: إذا أمكنه أن يذبحه فلم يفعل حتى مات لم يأكله، وبه قال الشافعي، والليث بن سعد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا يأكله إذا صار في يده حياً، وإن كان لا يقدر على ذبحه.
-
وكان النخعى يقول: إذا لم يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله.
-
وبه قال الحسن البصري.