١٥ - باب الطائر يرمى في الهواء فيصيبه السهم ويسقط على الأرض، والصيد بالسهم المسموم

٣ فقرات، ج ٣ ص ٤٦١

  1. م ١٧٦٣ - وإذا رمى الرجل الطائر فأصابه أي إصابة كانت إذا جرحته فأدمته،

    ج ٣ ص ٤٦٢فسقط إلى الأرض ميتاً، لم يدر أتلف في الهواء، أو بعد ما صار إلى الأرض، أكل في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٣ ص ٤٦١
  2. واختلف فيه عن مالك: فحكى ابن وهب عنه أنه قال: كما قال هؤلاء، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إذا كان السهم لم ينفذ مقاتله، لا يؤكل.

    قال أبو بكر: والنظر قال على هذا، والله أعلم [١/ ١٥٣/ألف] .

  3. م ١٧٦٤ - وإذا رمى الصيد بسهم مسموم، فأدرك ذكاته، فإن مالكاً كان يقول: لا يعجبني أن يؤكل، وبه قال أحمد، وإسحاق: إذا علم أن السم قتله، وقال قائل: إذا ذكاة فأكله جائز.