١١ - باب ما يجب أن يستثنى من ظاهر قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية

فقرتان، ج ٤ ص ١٩

  1. م ١٧٨٢ - دلت الأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على أن الله جل ثناءه إنما أراد بقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} : بعض المشركين دون البعض، بما يجب أن يستثنى من ظاهر الآية قتل الرسل.

    ج ٤ ص ١٩
  2. (ح ٨١٠) قال عبد الله بن مسعود: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جاء ابن النواحة رسولاً من مسيلمة قد بعثه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا وابن أثال فكلما النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهما أي رسول الله: أتشهد أني رسول الله؟ فقالا له: أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله؟ فقال لهما: آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكما.

    ج ٤ ص ٢٠