١٧ - باب إسقاط الصدقة عن أهل الذمة

فقرتان، ج ٤ ص ٥٧

  1. أخبرنا أبو بكر قال:
  2. م ١٨٣١ - كان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وكل من يحفظ قوله عنه من أهل العلم يقولون: ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم، إلا ما ذكرناه من أمر النصارى بن تغلب، وإلا ما يؤخذ من أهل الذمة فيما يريدونه من التجارات إذا دخلوا في بلاد المسلمين.