١٠ - باب الركاز يجده الرجل في دار الحرب

فقرة واحدة، ج ٤ ص ٧٥

  1. م ١٨٥٦ - واختلفوا في الركاز يوجد في دار الحرب.

    فقالت طائفة: هو بين الجيش، كذلك قال مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد.

    وقال الشافعي: هو للواجد، إذا كان في غير أملاكهم، ومن الأرض المواث.

    وقال النعمان: إذا دخل رجل بأمان فوجد ركازاً في الصحراء فهو له، وليس عليه خمس.

    وقال يعقوب، ومحمد: فيه الخمس.

    ج ٤ ص ٧٥