١٠ - باب الركاز يجده الرجل في دار الحرب
فقرة واحدة، ج ٤ ص ٧٥
- ج ٤ ص ٧٥
م ١٨٥٦ - واختلفوا في الركاز يوجد في دار الحرب.
فقالت طائفة: هو بين الجيش، كذلك قال مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد.
وقال الشافعي: هو للواجد، إذا كان في غير أملاكهم، ومن الأرض المواث.
وقال النعمان: إذا دخل رجل بأمان فوجد ركازاً في الصحراء فهو له، وليس عليه خمس.
وقال يعقوب، ومحمد: فيه الخمس.