١٢ - باب مسألة في القراءة بالفارسية

فقرتان، ج ٢ ص ١٨

  1. م ٣٩٧ - واختلفوا فيمن قرأ في صلاته بالفارسية، وهو يحسن العربية، ففي مذهب الشافعي، لا تجوز صلانه.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

    ج ٢ ص ١٨
  2. وكذلك قال يعقوب، ومحمد: إذا كان يحسن العربية، وقالا: إن كان لا يحسن العربية أجزأه.

    وقال النعمان: تجزيه القراءة بالفارسية، وإن أحسن العربية.