٧ - باب غزاة البحر يكون معهم الخيل
فقرة واحدة، ج ٤ ص ١٠٣
- ج ٤ ص ١٠٣
م ١٨٨٢ - كان مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأبو ثور يقولون في غزاة
ج ٤ ص ١٠٤البحر: إذا كان مع بعضهم الخيل أسهم للفارس سهم فارس، وللراجل سهم للراجل.
وقال الوليد بن مسلم: سألت أبا عمرو عن أسهام الخيل من غنائم الحصون؟ فقال: كنت الولاة قبل عمر بن عبد العزيز، الوليد، وسليمان لا يسهمون للخيل من الحصون [١/ ١٧٦/ألف] ويجعلون الناس كلهم رجالة، حتى ولي عمر بن عبد العزيز فأنكر ذلك، وأمر بإسهامها من فتح الحصون، والمدائن.