٩ - باب موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها
٤ فقرات، ج ٤ ص ١٠٥
- ج ٤ ص ١٠٥
م ١٨٨٦ - كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: إذا حضر القتال ومات بعد أن تحاز الغنيمة، ضرب له بسهمه وأعطى ورثته بعده، وفي قولهما: إن مات قبل القتال فلا شيء له.
وقال مالك: لا أرى القسم إلا لمن شهد القتال.
- ج ٤ ص ١٠٧
وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد، وكان مع الناس عند القتال، هذا قول أحمد. ٍ
-
وبه نقول: إذا قاتل الأجر فسهمه ثابت، استدلالاً بخبر سلمه بن الأكوع.
-
(ح ٨٥٩) قال سلمة: كنت تابعاً لطلحة بن عبيد الله وأنا غلام شاب، فأعطاني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سهماً للفارس والراجل جميعاً.