٩ - باب موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها

٤ فقرات، ج ٤ ص ١٠٥

  1. م ١٨٨٦ - كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: إذا حضر القتال ومات بعد أن تحاز الغنيمة، ضرب له بسهمه وأعطى ورثته بعده، وفي قولهما: إن مات قبل القتال فلا شيء له.

    وقال مالك: لا أرى القسم إلا لمن شهد القتال.

    ج ٤ ص ١٠٥
  2. وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد، وكان مع الناس عند القتال، هذا قول أحمد. ٍ

    ج ٤ ص ١٠٧
  3. وبه نقول: إذا قاتل الأجر فسهمه ثابت، استدلالاً بخبر سلمه بن الأكوع.

  4. (ح ٨٥٩) قال سلمة: كنت تابعاً لطلحة بن عبيد الله وأنا غلام شاب، فأعطاني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سهماً للفارس والراجل جميعاً.