مسألة
فقرتان، ج ٤ ص ١٠٨
- ج ٤ ص ١٠٨
م ١٨٩١ - واختلفوا في الرجل يعطي فرسه على شطر ما يصيب عليه، فكره ذلك مالك، وهو غير جائز على مذهب الشافعي.
-
وأجاز ذلك الأوزاعي.
وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون بذلك بأساً.
فقرتان، ج ٤ ص ١٠٨
م ١٨٩١ - واختلفوا في الرجل يعطي فرسه على شطر ما يصيب عليه، فكره ذلك مالك، وهو غير جائز على مذهب الشافعي.
وأجاز ذلك الأوزاعي.
وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون بذلك بأساً.