مسألة

فقرتان، ج ٤ ص ١٠٨

  1. م ١٨٩١ - واختلفوا في الرجل يعطي فرسه على شطر ما يصيب عليه، فكره ذلك مالك، وهو غير جائز على مذهب الشافعي.

    ج ٤ ص ١٠٨
  2. وأجاز ذلك الأوزاعي.

    وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون بذلك بأساً.