٤٥ - باب أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه على من أمنه

فقرة واحدة، ج ٤ ص ١٤٠

  1. م ١٩٤٤ - واختلفوا في العلج يشرف (١) من حصن فيؤمن، فلما فتح الباب ادعى كل واحد منهما أنه الذي أومن.

    فقال أحمد: لا يقتل أحد منهم.

    وقال الشافعي: يمسك عن كل واحد من شك فيه، فلم يقتله، ولم تسب ذريته.

    ج ٤ ص ١٤١قال أبو بكر: وهذا نحو قول أحمد.

    وقال الأوزاعي: إذا أشرف عليهم رجل فأسلم، ثم أشكل ذلك وادعى كل رجل منهم أنه أسلم وهم عشرة، يسعى كل رجل منهم في قيمته إذا لم يعرف، ويترك له عشر قيمته.

    ج ٤ ص ١٤٠