٤٥ - باب أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه على من أمنه
فقرة واحدة، ج ٤ ص ١٤٠
- ج ٤ ص ١٤٠
م ١٩٤٤ - واختلفوا في العلج يشرف (١) من حصن فيؤمن، فلما فتح الباب ادعى كل واحد منهما أنه الذي أومن.
فقال أحمد: لا يقتل أحد منهم.
وقال الشافعي: يمسك عن كل واحد من شك فيه، فلم يقتله، ولم تسب ذريته.
ج ٤ ص ١٤١قال أبو بكر: وهذا نحو قول أحمد.
وقال الأوزاعي: إذا أشرف عليهم رجل فأسلم، ثم أشكل ذلك وادعى كل رجل منهم أنه أسلم وهم عشرة، يسعى كل رجل منهم في قيمته إذا لم يعرف، ويترك له عشر قيمته.