٥٢ - باب أم الولد الحربي وغيرها تسلم وتخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام

٤ فقرات، ج ٤ ص ١٤٦

  1. قال أبو بكر: قد ذكرت فيما مضى:

    (ح ٨٨٥) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتق يوم الطائف من رقيق المشركين.

    ج ٤ ص ١٤٦
  2. وقال به كل من يحفظ عنه من أهل العلم.

  3. م ١٩٥٣ - واختلفوا في أم الولد الحرب تسلم في دار الحرب، ثم تخرج إلى دار الإسلام، فكان النعمان يقول: إنها تزوج إن شاءت ولا عدد عليها، وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها، فحالها كحال المهاجرات، لا تتزوج حتى تنقضي عدتها.

    وقال الشافعي: تستبرأ بحيضته، وقال يعقوب: على أم الولد العدة، وعلى المرأة الحرة العدة، كل واحد منهن ثلث حيض، لا

    ج ٤ ص ١٤٧يتزوجن حتى تنقضي (١) عدتهن، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن إليهن آخر الأبد.

  4. وقال الشافعي في المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة، وزوجها كافر يقيم بدار الحرب: لا تتزوج حتى تنقضى عدتها كعدة الطلاق.