٢٦ - باب ترك المرء السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٣

  1. م ٤١٢ - واختلفوا في المصلي يترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف، فروينا عن مسروق، أنه رأى رجلاً ساجداً رافعاً رجليه فقال: ما تمت صلاة هذا.

    وقال إسحاق: لا يجزيه إن ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة.

    وقال أحمد: [١/ ٢٥/ألف] إذا وضع من اليدين بقدر الجبهة يجزيه.

    ج ٢ ص ٣٤وقال سليمان بن داود: إذا وضع الأكثر من كفه يجزيه.

    قال الشافعي: "فيه قولان: أحدهما أن عليه أن يسجد على جميع الأعضاء التي أمر بالسجود عليها، والثاني: أنه إذا سجد على جبهته أو شيء منه دون ما سواها أجزأه" .

    ج ٢ ص ٣٣