٥٤ - باب وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب

٧ فقرات، ج ٤ ص ١٤٧

  1. م ١٩٥٥ - واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي يشتريها في دار الحرب، فأباح وطيها مالك، والأوزاعي، والشافعي، والثوري، وأبو ثور،

    ج ٤ ص ١٤٩فمذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، لا يخونهم، ولأ يأخد من أموالهم.

    وقال النعمان: إن قتل منهم أو أخذ منهم مالاً، ثم خرج إلى دار الإسلام ما كنت أرده عليهم.

    قال أبو بكر: بل يرده إليهم؛ لأنه مال له أمان.

    ج ٤ ص ١٤٧
  2. (ح ٨٨٧) كان المغيرة بن شعبة صحب قوماً فأخذ أموالهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما الإسلام فأقبل، وأما الأموال فلست منه في شيء.

  3. والغدر لا يجوز.

  4. وقال مالك في الرجل من أهل الحرب دخل دار الإسلام بأمان فقتله رجل من المسلمين: يدفع ديته إلى ورثته في دار الحرب، وبه قال الأوزاعي.

  5. م ١٩٥٨ - وقال النعمان في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فأدانه حربي ديناً، ثم خرج الحربي مستأمناً فأراد الحربي أن يأخذ بدينه، قال: لا يقضى له على المسلم بدينه.

  6. وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي ديناً كان سواء، ولم يقض له على الحربي بدينه، وفي قول الشافعي: يقض بالمال في الوجهين جميعاً.

  7. وبه أقول.