٣٤ - باب الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر

٣ فقرات، ج ٢ ص ٤٣

  1. م ٤٢٥ - كان عطاء يقول في الجلوس الأول إنما هو التشهد، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.

    قال الشعبى: من زاد في الركعتين الأولتين على التشهد عليه سجدتا السهو.

    ج ٢ ص ٤٣
  2. وكان الشافعي يقول: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم -.

  3. وروينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأولتين إذا قضى التشهد بما بدأ له.

    وقال مالك: ذلك واسع ودين الله يسر.

    قال أبو بكر: القول الأول أحب إليّ.