٨ - باب الحكم بالظاهر من الأمور

٤ فقرات، ج ٤ ص ١٩٠

  1. (ح ٩٢٢) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما أنا بشر، وأنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون هو ألحن في حجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار.

    قال أبو بكر:

    م ١٩٩٦ - "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أخيار مما يحكم

    ج ٤ ص ١٩١به الحاكم في الظاهر على أنه حرام (١) على المقضي له ما قضى له به مما يعلم أن ذلك حرام عليه، من ذلك أن يحكم له بالمال، أو يجرؤ أنه مملوك، أو يحكم له بالنقود على ما يعلم أنه برئ مما حكم به عليه ببيناتٍ تثبت" في الظاهر.

    ج ٤ ص ١٩٠
  2. م ١٩٩٧ - واختلفوا في أشياء غير ذلك، فانفرد النعمان فقال: لو أن امرأة استأجرت شاهدين شهد إليها بالطلاق على زوجها، يحكم الحاكم بالفرقة، والمرأة تعلم بخلاف ما شهدت به البينة، والشاهدان يعلمان ذلك، أن لها أن تتزوج من شأن، وأن لا حد على أحد الشاهدين إن تزوجها.

  3. وقد خالفه أصحابه، فقالوا: لا يحل للشاهدين أن يتزوجاها.

  4. (ح ٩٢٣) وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين بعد ذكر اللعان: الله يعلم أن أحدكم كاذب، فهل منكما تائب؟.