١٩ - باب ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه
فقرتان، ج ٤ ص ٢٠٢
- ج ٤ ص ٢٠٢
م ٢٠١٢ - واختلفوا فيما ينفذ من كتب القضاة فيما يقضون فيه من الشيء بعينه، فكان الشافعي يقول: "وإذا أقام الرجل البينة على عبد موصوف، أو دابة موصوفة له ببلد آخر، وأحلفه القاضي أن هذا العبد، أو هذه الدابة لعبده أو دابته، يعني ملكك، وكتب بذلك كتاباً من بلد من البلدان، فأحضر عبداً بتلك الصفة، فالقياس أن لا
ج ٤ ص ٢٠٣يحكم به، حتى يأتي شهود الموضع الذي فيه تلك الدابة، فيشهدوا عليها".
-
وبه قال النعمان، ومحمد.
وقال بعضهم: يختم في عنقه، ويؤخذ مه كفيلاً، ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب الكتاب فيه، حتى يشهد الشهود عليه بعينه، ثم يكتب القاضي كتاباً آخر على ذلك، فيبرأ كفيله ويقضى له بالعبد.