٣٦ - باب الصلاة على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في التشهد

٣ فقرات، ج ٢ ص ٤٤

  1. م ٤٢٧ - يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فإن ترك ذلك تارك فإن صلانه مجزية في مذهب مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثووي، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قوله جمل أهل العلم.

    ج ٢ ص ٤٤
  2. إلا الشافعي (١) ، فإنه كان يوجب على المصلى إذا ترك الصلاة على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في الصلاة الإعادة.

  3. وكان إسحاق يقول: لا يجزيه إن ترك ذلك عامداً قال: وإن ترك ذلك ناسياً رجونا أن يجزيه.

    ج ٢ ص ٤٥قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليه.