٣٦ - باب الصلاة على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في التشهد
٣ فقرات، ج ٢ ص ٤٤
- ج ٢ ص ٤٤
م ٤٢٧ - يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فإن ترك ذلك تارك فإن صلانه مجزية في مذهب مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثووي، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قوله جمل أهل العلم.
-
إلا الشافعي (١) ، فإنه كان يوجب على المصلى إذا ترك الصلاة على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في الصلاة الإعادة.
-
وكان إسحاق يقول: لا يجزيه إن ترك ذلك عامداً قال: وإن ترك ذلك ناسياً رجونا أن يجزيه.
ج ٢ ص ٤٥قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليه.