١٠ - باب استحلاف المدعى مع بينة والاختلاف فيه

٤ فقرات، ج ٤ ص ٢٢٠

  1. م ٢٠٣٤ - واختلفوا في المدعى، يثبت البينة على المال الذي يدعيه، هل للحاكم أن يستحلفه مع بينة أم لا؟.

    ج ٤ ص ٢٢٠
  2. فكان شريح، والنخعي: يريان أن يستحلف الرجل مع بينته، وقال عبد الله بن عتبة في رجل أقام بينة، وامتنع أن يحلف مع بينة: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه، وهذا قول سوار.

    ج ٤ ص ٢٢١وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم، أوجب ذلك [١/ ٢٠٢/ب] .

    قالت طائفة: لا يستحلف الرجل مع بينته، هذا قول مالك، والشافعي، إلا أن يدعى المدعي عليه أنه قد قضى المال الذي كان عليه، وقال أحمد، وأبو عبيد، والنعمان: إذا جاء بالبينة، فلا يمين عليه.

    قال أبو بكر: هكذا أقول.

  3. (ح ٩٤٣) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال قال للحضرمي: ألك بينة.

  4. ولم يقل: وتحلف معها.