١٥ - باب اباحة أن يحلف المرء فيها هو صادقا فيه
٣ فقرات، ج ٤ ص ٢٢٤
- ج ٤ ص ٢٢٤
قال أبو بكر:
م ٢٠٤٢ - إذا ادعى الرجل مالاً يعلم المدعى عليه أن المدعى مبطل في دعواه حلف ولا مأثم عليه. فإن كره اليمين وأراد أن يفتدى يمينه بمال يعطيه المدعى فيها قولان، أحدهما: أن له ذلك، روينا عن حذيفة أنه بذل دنانيراً يفتدى بها يمينه، والقول الثاني: أن يحلف ولا يجمع بين شيئين، أحدهما: أن يضيع ماله، وقد نهى عن ذلك، والآخر: أن يطعم أخاه المسلم حراماً، وليس ذلك من نصحه.
-
وقد كان سوار أثار على رجل أن يحلف على حق له، ويأخذه.
- ج ٤ ص ٢٢٦
ففي هذا الخبر بيان أن الدم لا يمين على المدعى عليه، فيه إلا بيمين واحد.