١٥ - باب اباحة أن يحلف المرء فيها هو صادقا فيه

٣ فقرات، ج ٤ ص ٢٢٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٠٤٢ - إذا ادعى الرجل مالاً يعلم المدعى عليه أن المدعى مبطل في دعواه حلف ولا مأثم عليه. فإن كره اليمين وأراد أن يفتدى يمينه بمال يعطيه المدعى فيها قولان، أحدهما: أن له ذلك، روينا عن حذيفة أنه بذل دنانيراً يفتدى بها يمينه، والقول الثاني: أن يحلف ولا يجمع بين شيئين، أحدهما: أن يضيع ماله، وقد نهى عن ذلك، والآخر: أن يطعم أخاه المسلم حراماً، وليس ذلك من نصحه.

    ج ٤ ص ٢٢٤
  2. وقد كان سوار أثار على رجل أن يحلف على حق له، ويأخذه.

  3. ففي هذا الخبر بيان أن الدم لا يمين على المدعى عليه، فيه إلا بيمين واحد.

    ج ٤ ص ٢٢٦