٤١ - باب الدعاء في الصلاة
٥ فقرات، ج ٢ ص ٥٠
- ج ٢ ص ٥٠
م ٤٣٨ - واختلفوا في الدعاء في الصلاة، فممن كان لا يرى به بأساً مالك بن أنس، قال: "لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة دنياه وآخرته" ، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
-
وقد روينا عن علي إباحته الدعاء على قوم يسميهم [١/ ١٣/ب] ، وعن أبي الدرداء: إباحة الدعاء لقوم.
- ج ٢ ص ٥١
وروينا عن عطاء، والنخعي، أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة يسميه بإسمه.
وقال ابن الحسن: "إذا سأل الله في صلاته الرزق والعافية لم يقطع الصلاة، فإن قال: اللهم اكسني ثوباً اللهم زوجني فلانة، قطع الصلاة.
-
وروينا عن الحسن: أنه أباح الدعاء في التطوع وكرهه في المكتوبة.
قال أبو بكر:
(ح ٣٠٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - دعا لقوم سماهم وعلى قوم.
-
والدعاء جائز في الصلاة مباح بما أحب المؤمن لأمر الدين والدنيا ويدعو لوالديه ولمن شاء ويسميهم.