مسألة

فقرتان، ج ٤ ص ٢٦٨

  1. م ٢١٣٩ - واختلفوا فيمن شهد بزور، ثم تاب وأناب، وظهرت توبته فعلى مذهب الشافعي، والكوفي يجب قبول شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر في مثلها توبته، وبه قال أبو ثور.

    ج ٤ ص ٢٦٨
  2. قيل لمالك: أترى أن تبطل شهادته آخر الدهر، أم ترى إذا تاب أجزت شهادته؟ فقال: كيف يؤمن هذا، لا والله.

    قال أبو بكر: الأول أصح.