٢١ - باب شهادة الأقلف

فقرتان، ج ٤ ص ٢٨٧

  1. م ٢١٧٢ - واختلفوا في شهادة الأقلف.

    ج ٤ ص ٢٨٧
  2. فروينا عن علي، وابن عباس أنهما قالا: لا تجوز شهادته، وليس يصح ذلك عن واحد منهما.

    وقال الحسن البصري: شهادته جائزة، وصلاته مقبولة.