٢٤ - باب شهادة أهل الكتاب وسائر أهل الملل بعضهم على بعض
٣ فقرات، ج ٤ ص ٢٩٠
- ج ٤ ص ٢٩٠
م ٢١٨٣ - اختلف أهل العلم في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض.
-
فمن رأى أن شهادة أهل الكتاب جائزة بعضهم على بعض شريح، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والنعمان.
وقالت طائفة: لا تجوز شهادة أهل الشرك على مسلم، ولا مشرك، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وبه قال الحسن البصري، وأحمد، والمزني.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة أهل كل ملة مقبولة على ملتها، ولا تقبل على الملة الأخرى، هذا قول قتادة، كأنه يرى أن شهادة اليهودي
ج ٤ ص ٢٩١على اليهودي جائزة، ولا تقبل شهادة اليهودي على النصراني، وبه قال الزهري، وقال: لا تجوز شهادة أحدهما على الآخر، للعداوة التي ذكر الله تعالى بينهما.
وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا المسلمين، فإن شهادتهم تجوز على الملل كلها، وبه قال الحكم وإسحاق، وأبو عبيد.
قال أبو بكر: لا تجوز شهادة مشرك على مسلم، ولا مشرك.