٢٩ - باب عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال
٦ فقرات، ج ٤ ص ٢٩٥
- ج ٤ ص ٢٩٥
قال أبو بكر:
م ٢١٩٤ - اختلف أهل العلم في عدد من تجوز شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال.
فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقتادة، والشافعي، وأبي ثور، وقال الشافعي في الصبي: إذا شهد أربع نسوة أنه استهل، صلى عليه [[ويـ] ] ورث.
-
وفيه قول ثان: وهو إجازة شهادة امرأتين، هذا قول مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وبه قال الحكم، وحماد، وفيما لا يطلع عليه الرجال.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، هذا قول النعمان وأصحابه، وقد روينا عن علي رضي الله عنه
ج ٤ ص ٢٩٦أنه أجازه شهادة القابلة وحدها في الاستهلال من حديث جابر الجعفى، وجابر كذاب لا يقبل حديثه.
-
وكان شريح يجيز شهادة امرأة في الاستهلال، وبه قال الحسن البصري، والحارث العكلي، وحماد بن أبي سليمان.
-
م ٢١٩٥ - واختلفوا في عدد من تقبل منهن شهادته على الرضاع:
فروينا عن ابن عباس أن شهادتها [١/ ٢٢١/ب] جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها، وبه قال الحسن البصري، وأحمد، وإسحاق.
وقال طاؤس: شهادة المرأة في الرضاع تجوز، وإن كانت سوداء.
-
(ح ٩٨٠) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، من احداكن يا معشر النساء، فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أو ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أو ليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال فذلك من نقصان دينها.