٣٢ - باب شهادة أهل الوصايا بعضهم على بعض

فقرتان، ج ٤ ص ٢٩٧

  1. قال أبو بكر:

    ج ٤ ص ٢٩٨م ٢١٩٨ - وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم على بعض بأن الميت أوصى لهم بالثلث، لم تجز الشهادة، لأنهم يجرون [[إلى] ] أنفسهم بشهادتهم مالاً، وهذا قول الشافعي، ويعقوب.

    ج ٤ ص ٢٩٧
  2. وحكى أشهب بن عبد العزيز عن مالك أنه قال: إن كان الذي أوصى به للشاهد شيئاً يسيراً لا يتهم أن يكون يشهد في مثله رأيت شهادته [١/ ٢٢٢/ألف] جائزة لنفسه، ولغيره، وإن كان شيئاً له بال، رأيت أن ترد شهادته.