٣٤ - باب الجواب الذي يقنع به الحاكم في تعديل الشهادة
فقرتان، ج ٤ ص ٣٠٠
- ج ٤ ص ٣٠٠
م ٢٢٠٤ - كان شريح يقول: إذا قالوا: هو عدل مرضي، قنع به الحاكم
ج ٤ ص ٣٠١وحكم بشهادته، وإن قالوا: الله أعلم، فالله أعلم، ولا يجيز شهادته.
وقال مالك: يقول: عدلاً رضياً.
-
وفيه قول ثان: وهو أن لا يقبل التعديل إلا بأن يوقف العدل فيقول: عدل على ولي، لا يقبل ذلك حتى يسأله عن معرفته، فإن كانت باطنة متقادمة قبل ذلك منه، وإن كانت حادثة ظاهرة لم يقبل، هذا قول الشافعي.
وقال بعض من يقول بقول أهل الكوفة: إذا قال: هما عدلان جائز الشهادة لي وعلي، فإن القاضي نفذ شهادتهما.
وقال مالك: لا أرى عليه أن يقول: جائز لي وعلي.