٢٧ - باب ميراث ولد الزنا

فقرة واحدة، ج ٤ ص ٣٥٤

  1. م ٢٣١٨ - أكثر أهل العلم يرون أن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة، إذ لا [[أرث] ] له، ولا لابن الملاعنة، هذا قول عطاء، والثوري، والزهري، وبعض المدنيين.

    ج ٤ ص ٣٥٤