٣١ - باب ميراث المملوك

فقرتان، ج ٤ ص ٣٥٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٣٢٤ - قال أكثر أهل العلم أن المماليك لا يحجبون، ولا يرثون، روى ذلك

    ج ٤ ص ٣٥٧من علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: لا يحجب من لا يرث.

    ج ٤ ص ٣٥٦
  2. وقد روى عن ابن مسعود أنه قال في رجل مات وترك أباه مملوكا، قال: يشتري من ماله، فيعتق، ثم يورث، قال: وكان الحسن البصري يقوله.

    قال أبو بكر: القول الأول أصحح؛ لأن الميراث قد صار لأهله بالموت.