مسألة

فقرتان، ج ٤ ص ٣٨٨

  1. م ٢٣٧٦ - واختلفوا في المعتق إذا ترك أباه وابنه، ثم مات المعتق، فقال النخعي،

    ج ٤ ص ٣٨٩والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب: لأبيه سدس الولاء، وما بقى فلابنه.

    ج ٤ ص ٣٨٨
  2. وقال عطاء، والحسن البصري، والشعبي، والحكم، وحماد، وقتادة، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، والنعمان، ومحمد: ما ترك المولى المعتق لابن مولاه، وليس لأبيه شيء، لأن الابن أقرب العصبة.