مسألة
فقرتان، ج ٤ ص ٣٨٨
- ج ٤ ص ٣٨٨
م ٢٣٧٦ - واختلفوا في المعتق إذا ترك أباه وابنه، ثم مات المعتق، فقال النخعي،
ج ٤ ص ٣٨٩والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب: لأبيه سدس الولاء، وما بقى فلابنه.
-
وقال عطاء، والحسن البصري، والشعبي، والحكم، وحماد، وقتادة، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، والنعمان، ومحمد: ما ترك المولى المعتق لابن مولاه، وليس لأبيه شيء، لأن الابن أقرب العصبة.