٤ - باب إبطال الوصية للوارث

٣ فقرات، ج ٤ ص ٤٠٤

  1. م ٢٤٠٥ - أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة، وأهل مكة، والكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، وسائر العلماء من أصحاب الحديث، وأهل الرأي [١/ ٢٥٠/ب] على أن لا وصية لوارث، إلا أن يجيز ذلك الورثة.

    ج ٤ ص ٤٠٤
  2. (ح ١٠٣٢) وجاءت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصية لوارث" .

    ج ٤ ص ٤٠٥
  3. بمثل ما اتفق عليه أهل العلم.