٤ - باب إبطال الوصية للوارث
٣ فقرات، ج ٤ ص ٤٠٤
- ج ٤ ص ٤٠٤
م ٢٤٠٥ - أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة، وأهل مكة، والكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، وسائر العلماء من أصحاب الحديث، وأهل الرأي [١/ ٢٥٠/ب] على أن لا وصية لوارث، إلا أن يجيز ذلك الورثة.
- ج ٤ ص ٤٠٥
(ح ١٠٣٢) وجاءت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصية لوارث" .
-
بمثل ما اتفق عليه أهل العلم.