٥٥ - مسائل

٨ فقرات، ج ٢ ص ٦٠

  1. م ٤٥٦ - كان مالك، وأحمد، وإسحاق: لا يرون بأساً أن يراوح الرجل بين قدميه، وبه نقول.

    ج ٢ ص ٦٠
  2. م ٤٥٧ - وروينا عن ابن مسعود أنه قال: من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة، كره الأوزاعي، وأحمد ذلك.

  3. وقال الشافعي تركه أحب إليّ وإن فعل فلا شيء عليه.

  4. ورخص مالك، وأصحاب الرأي، فيه.

  5. م ٤٥٨ - روينا عن أنس أنه كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة.

  6. وكان الحسن: يقتل القمل في الصلاة.

    قال أحمد، وإسحاق: لا بأس به، ويكره العبث به.

    وقال الأوزاعى: تركه أحب إلي.

    ج ٢ ص ٦١
  7. م ٤٥٩ - وللمرء أن يحمل الصبى في الصلاة المكتوبة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.

  8. م ٤٦٠ - وقال الأوزاعي: إذا فاته العشاء حتى. . . . . . . (١)