٩ - باب الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض

فقرتان، ج ٤ ص ٤١١

  1. م ٢٤١٦ - واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، وللآخر بالثلث.

    ج ٤ ص ٤١١
  2. فقال الحسن البصري، والنخعي، ومالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد: يضربان الثلث بخمسه، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان.

    وقال النعمان وأبو ثور: يقسم الثلث بينهما نصفين.

    وقال أبو ثور: إذا كان ما جاوز الثلث باطل، وكيف يضرب للموصي له بشيء هو باطل.

    قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.