٩ - باب الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض
فقرتان، ج ٤ ص ٤١١
- ج ٤ ص ٤١١
م ٢٤١٦ - واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، وللآخر بالثلث.
-
فقال الحسن البصري، والنخعي، ومالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد: يضربان الثلث بخمسه، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان.
وقال النعمان وأبو ثور: يقسم الثلث بينهما نصفين.
وقال أبو ثور: إذا كان ما جاوز الثلث باطل، وكيف يضرب للموصي له بشيء هو باطل.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.