١٧ - باب الوصية في سبيل الله

فقرتان، ج ٤ ص ٤١٧

  1. م ٢٤٢٧ - واختلفوا فيمن أوصى بشيء يجعل في سبيل الله.

    فقالت طائفة: وجه ذلك في الغزو، روينا هذا [١/ ٢٥٣/ب] القول عن أبي الدرداء، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي.

    ج ٤ ص ٤١٧
  2. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، يعطها في الحج، أما إنه من سبيل الله.

    وقال مجاهد: كل خير عمله، فهو سبيل الله.

    قال أبو بكر: بقول مالك أقول.