٣١ - باب وصية الرجل للرجل مثل نصيب أحد ورثته
٥ فقرات، ج ٤ ص ٤٢٩
- ج ٤ ص ٤٢٩
م ٢٤٥٢ - روينا عن أنس بن مالك أنه أوصى لثابت بمثل نصيب بعض ولده.
-
واختلفوا فيما يجب فيمن أوصى [١/ ٢٥٧/ألف] بمثل هذه الوصية.
فقال كثير منهم: إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم، وله ثلاث بنين، يعطى الربع، وإن كان [له] (٢) بنون وبنات، أعطى نصيب امرأة.
-
ومن قال يعطى الربع إذا أوصى له بمثل نصيب أحدهم وله ثلاثة بنين الشعبي، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور.
-
م ٢٤٥٣ - وإذا أوصى بمثل نصيب ولديه، وفيهم الذكر والأنثى، أعطى نصيب أنثى في قول هشام بن هبيرة، والثوري، والشافعي، وإسحاق.
- ج ٤ ص ٤٣٠
م ٢٤٥٤ - وقال الشافعي، وأبو ثور: إذا أوصى بمثل نصيب ابنة ولم يخلف غيره، فله الثلث.